فصل: من أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث ابن عباس‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب فيمن عمل عمل قوم لوط‏"‏ ص 257 - ج 2، وعند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في حد اللوطي‏"‏ ص 188 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الحدود - باب من عمل عمل قوم لوط‏"‏ ص 187 - ج 2، وعند الحاكم في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 355 - ج 4‏]‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‏"‏، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، انتهى‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من هذا الوجه، ورواه محمد ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، وقال‏:‏ ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وروي عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه، انتهى‏.‏ وبسند السنن رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وأخرجه النسائي بلفظ‏:‏ ملعون من عمل عمل قوم لوط، كما أشار إليه الترمذي، قال البخاري‏:‏ عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال النسائي‏:‏ عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، انتهى‏.‏ وقال المنذري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اللّه بن حنطب المخزومي، كنيته أبو عثمان، واسم أبي عمرو ميسرة، احتج به البخاري، ومسلم، وروى عنه مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال شيخنا الذهبي في ‏"‏الميزان‏"‏‏:‏ قال ابن معين‏:‏ عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏اقتلوا الفاعل والمفعول به‏"‏، وقد أخرج له الجماعة، وروى عنه مالك، ولينه جماعة، فقال أبو حاتم‏:‏ لا بأس به، وقال أبو داود‏:‏ ليس بالقوي، وقال عبد الحق‏:‏ لا يحتج به، قال الذهبي‏:‏ وهو ليس بضعيف، ولا مستضعف، ولا هو في الثقة كالزهري، بل دونه، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فله طريقان‏:‏ أحدهما‏:‏ الذي أشار إليه الترمذي، أخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن عاصم بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‏"‏، انتهى‏.‏ قال البزار‏:‏ لا نعلمه يروى من حديث سهيل إلا عن عاصم عنه، انتهى، ورواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الحدود - باب من عمل عمل قوم لوط‏"‏ ص 187‏]‏ بلفظ‏:‏ فارجموا الأعلى والأسفل، وقد تقدم قول الترمذي، وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه، انتهى‏.‏

- الطريق الثاني‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏عند الحاكم في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 355 - ج 4‏.‏‏]‏ عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل به، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏، فقال‏:‏ إسناده ضعيف، فإن عبد الرحمن العمري ساقط، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ويروى‏:‏ فارجموا الأعلى والأسفل، قلت‏:‏ رواه ابن ماجه عن عاصم بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ الذي يعمل عمل قوم لوط، فارجموا الأعلى والأسفل، انتهى‏.‏

 من أحاديث الباب

ما رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏ذكره الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد - باب ما جاء في اللواط‏"‏ ص 272 - ج 6، وقال‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي، وهو كذاب، انتهى‏]‏ حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا محفوظ بن نصر الهمذاني ثنا عمر بن راشد عن جابر، قال‏:‏ سمعت سالم بن عبد اللّه، وأبان بن عثمان، وزيد بن الحسن يذكرون أن عثمان بن عفان أتى برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان‏:‏ ويحكم أيها الشهود‏؟‏ أحصن‏؟‏ قالوا‏:‏ تزوج بامرأة، ولم يدخل بها بعدُ، فقال علي لعثمان رضي اللّه عنهما‏:‏ لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل فاجلده الحد، فقال أبو أيوب‏:‏ أشهد أني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان، فجلد مائة، انتهى‏.‏ ومما استدل به ابن العربي في ‏"‏أحكام القرآن‏"‏ على أن اللواط زنا وفيه الحد، أن اللّه تعالى سماه في القرآن فاحشة، فقال‏:‏ ‏{‏أتأتون الفاحشة‏}‏ [الأعراف: 80]، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ جاء رجل من أسلم يقال له‏:‏ ماعز بن مالك، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أصبت فاحشة فطهرني، الحديث‏.‏ رواه مسلم بهذا اللفظ، قال أهل اللغة‏:‏ الفاحشة الزنا، ذكره في ‏"‏الصحاح‏"‏، وغيره، وقال إبراهيم الحربي في ‏"‏كتاب غريب الحديث‏"‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏‏ [النساء: 15] :‏ أجمع المفسرون أنها الزنا، قلت‏:‏ ونظير ذلك ما استدل به بعض العلماء على قطع النباش، بقوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏يأتي زمان يكون البيت فيه بالعبد، أو قال‏:‏ بالوصيف‏"‏ - يعني بالبيت - القبر، قالوا‏:‏ والبيت يقطع السارق منه، فكذلك يقطع السارق من القبر، وترجم على هذا الحديث أبو داود في ‏"‏سننه - باب قطع النباش‏"‏، ثم أخرجه، وسيأتي في ‏"‏كتاب السرقة‏"‏‏.‏

- الآثار‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليًا رجم لوطيًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن باب ما جاء في حد اللوطي‏"‏ ص 233 - ج 8‏.‏‏]‏ عن عطاء بن أبي رباح، قال‏:‏ أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة‏:‏ أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد، وابن عباس، وابن عمر في المسجد، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار، فقال‏:‏ أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكرها، وذكر الرابع‏:‏ رجل عمل عمل قوم لوط، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا، لاختلاف الصحابة في موجبه من الإِحراق بالنار، وهدم الجدار، والتنكيس من مكان مرتفع، قلت‏:‏ روى البيهقي في ‏"‏شعب الإِيمان‏"‏ ‏[‏أخرجه في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ قلت‏:‏ وهو ضعيف جدًا، ولو صح لكان قاطعًا للحجة، انتهى‏.‏‏]‏ من طريق ابن أبي الدنيا، حدثنا عبيد اللّه بن عمر ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن داود بن بكر عن محمد ابن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب، ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة، فسألهم، فكان من أشدهم في ذلك قولًا علي، قال‏:‏ هذا ذنب لم يعص به إلا أمة واحدة، صنع اللّه بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك، انتهى‏.‏ ورواه الواقدي في ‏"‏كتاب الردة - في آخر ردة بني سليم‏"‏ فقال‏:‏ حدثني يحيى بن عبد اللّه بن أبي فروة عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم، قال‏:‏ كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أخبرك أني أتيت برجل قامت عندي البينة أنه يوطأ في دبره، كما توطأ المرأة، فدعا أبو بكر رضي اللّه عنه أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، واستشارهم فيه، فقال له عمر، وعلي‏:‏ أحرقه بالنار، فإن العرب تأنف أنفًا لا يأنفه أحد غيرهم‏.‏ وقال غيرهما‏:‏ اجلدوه، فكتب أبو بكر إلى خالد ابن الوليد أن حرقه بالنار، فحرقه خالد، فقال القائل فيه شعرًا‏:‏

فما حرّق الصديق جدي ولا أبي * إذا المرء ألهاه الخنا عن حلائله

- أثر آخر‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، قال‏:‏ سئل ابن عباس ما حد اللوطي‏؟‏ قال‏:‏ ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا، ثم يتبع بالحجارة، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي أيضًا من طريق ابن أبي الدنيا ثنا عبيد اللّه ابن عمر ‏[‏قلت‏:‏ أخرجه في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ص 232 - ج 8، وسنده عن ابن أبي الدنيا عن محمد بن الصباح عن شريك عن القاسم بن الوليد عن علي‏]‏ ثنا غسان بن مضر به، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ روي أنه تذبح البهيمة وتحرق،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب فيمن أتى بهيمة‏"‏ ص 257 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 187 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الحدود - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة‏"‏ ص 188 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه، قال‏:‏ قلت له‏:‏ ما شأن البهيمة‏؟‏ قال‏:‏ ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها هذا العمل، انتهى‏.‏ أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم ابن إسماعيل عن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة به، والباقون عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به، وزاد ابن ماجه فيه‏:‏ ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 341، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في الحدود - باب من أتى بهيمة‏"‏ ص 234 - ج 8‏.‏‏]‏ بالسندين، وعمرو بن أبي عمرو تقدم الكلام عليه، وأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، فقال أحمد‏:‏ ثقة، وقال البخاري‏:‏ منكر الحديث، وضعفه غير واحد من الحفاظ، وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفًا، ليس على الذي يأتي البهيمة حد، انتهى‏.‏ وكذلك أخرجه الترمذي، والنسائي، قال الترمذي‏:‏ وهذا أصح من الأول، انتهى‏.‏ ولفظه قال‏:‏ من أتى بهيمة فلا شيء عليه، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف‏!‏ وقد تابعه جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات، انتهى‏.‏ وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك في الحدود‏"‏ ص 355 - ج 4‏.‏‏]‏ عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يأتي البهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة معه، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد في ذكر البهيمة، ثم أخرجه عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، ذكر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال في الذي يأتي البهيمة‏:‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وأخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ أعني حديث عباد بن منصور‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تقام الحدود في دار الحرب‏"‏،

قلت‏:‏ غريب، وأخرج البيهقي عن الشافعي، قال‏:‏ قال أبو يوسف‏:‏ حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد ابن ثابت، قال‏:‏ لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو، قال‏:‏ وحدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري، وإلى عماله أن لا يقيموا حدًا على أحد من المسلمين في أرض الحرب، حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة، قال الشافعي‏:‏ ومن هذا الشيخ‏؟‏ ومكحول لم ير زيد بن ثابت، انتهى‏.‏ وهذا الأخير رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير به، وزاد‏:‏ لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار، انتهى‏.‏